الحر العاملي
329
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : والطواف بالبيت ( 1 ) . ( 17866 ) 2 - وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني لا أخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 18 - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء ( 17867 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعى بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - . ( 17868 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما الاستلام على الرجل ( 1 ) وليس على النساء بمفروض .
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 310 / 1543 . 2 - تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 405 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف ، وذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي . 2 - التهذيب 5 : 468 / 1641 . ( 1 ) في المصدر : على الرجال .